اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني

المادة الأولى: تعريفات

تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها :

  • النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال أو نقل أو تخزين المواد المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام.

  • المحتوى الإلكتروني: المواد النصية و السمعية و المرئية الثابتة و المتحركة و المتعددة أيا منها والذي يتم إعداده وإنتاجه أو سبق إعداده وتحديثه وتداوله أو نقله بوسائط الكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها الكترونياً والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال شبكة الانترنت أو شبكات الاتصالات المتنوعة.

  • التطبيق الالكتروني: برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال شبكة الانترنت لإنشاء البيانات الالكترونية و نسخها وعرضها و معالجتها.

  • وسائل التواصل الاجتماعي: مجموعة من تطبيقات الانترنت يمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى بكافة أشكاله.

  • الصحيفة الإلكترونية: موقع الكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة.

  • المدير المسئول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع ويكون مسؤولا عن محتوى الموقع أمام الجهات القضائية والإدارية.

  • المنتدى: موقع الكتروني له عنوان ثابت يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه.

  • المدونة: تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق.

  • الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية.

  • البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ) والبث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك.

  • الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك.

  • المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك.

  • الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية.

  • غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً.

  • الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

  • العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكّن المتصفح من الوصول إليه.

  • وكالة الأنباء الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي المقروءة والمسموعة والمرئية على الشبكة، ويخصص جميع صفحاته أو بعضها للمتصفحين المشتركين فيه من المؤسسات والأفراد، برسوم مالية شهرية، أو سنوية محددة، دون أن يتمكن غير المشتركين من مشاهدة نفس الصفحات التي تم تخصيصها للمشتركين.

  • دار النشر الإلكتروني: هي من تتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بصيغة إلكترونية بغرض التداول.

  • الترخيص: إذن يمنح من وزارة الإعلام لمزاولة نشاط النشر الالكتروني.

  • التسجيل: قيد لنشاط النشر الالكتروني في سجل خاص لوزارة الإعلام.

  • الحجب: هو إغلاق جزئي أو كلي لرابط الموقع الإلكتروني.

  • إيقاف الرسائل: إيقاف مؤقت أو دائم لخدمة الرسائل القصيرة.

  • اللجان: اللجان الابتدائية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، واللجنة الاستئنافية.

  • الإدارة المعنية: إدارة النشر الإلكتروني بالإعلام الداخلي.

  • النظام: نظام المطبوعات والنشر.

  • اللائحة: لائحة النشر الإلكتروني.

  • الوزارة: وزارة الإعلام.

  • الوزير: وزير الإعلام.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

مما يهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:

  • دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية.

  • تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.

  • حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.

  • بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.

  • حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.

  • حفظ حقوق الأشخاص في إقامة الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.

  • دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.

  • دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام.

  • نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع

المادة الثالثة: أشكال النشر الإلكتروني

تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي:

  • الصحافة الإلكترونية.

  • وكالة الأنباء الإلكترونية.

  • دار النشر الإلكتروني.

  • وسائل التواصل الاجتماعي.

  • التطبيق الإلكتروني.

  • المنتديات.

  • المدونات.

  • الإعلانات الإلكترونية.

  • البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ).

  • المواقع الشخصية.

  • المجموعات البريدية.

  • الأرشيف الإلكتروني.

  • غرف الحوارات.

  • أي شكل جديد من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.

المادة الرابعة:

يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة،لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وهذه اللائحة.

المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها

  • الصحافة الإلكترونية.

  • وكالة الأنباء الإلكترونية.

  • دار النشر الإلكتروني.

  • البث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات صور ...الخ).

المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها

  • المنتديات.

  • مواقع التواصل الاجتماعي

  • المدونات.

  • الإعلانات الإلكترونية.

  • المواقع الشخصية.

  • المجموعات البريدية.

  • الإرشيف الإلكتروني.

  • غرف الحوارات.

  • مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية.

المادة السابعة: الترخيص

أولاً: شروط الترخيص

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة والاتفاقيات،يشترط تقدم شخص أو أكثر لمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية.

  • ألا يقل عمره عن 25 عاماً.

  • ألا يكون موظفاً حكومياً.

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.

  • أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله.

  • في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.

  • إرفاق عقد التأسيس للشركات.

ثانياً: شروط رئاسة التحرير

تعرِّف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسئول، ويقدم ثلاثة أسماء للوزارة وفق الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.

  • ألا يقل عمره عن 30 عاماً.

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.

  • أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو خبرات إعلامية متعددة لا تقل عن (5) سنوات.

  • تحدد وكالات الأنباء، ودور النشر الإلكترونية المدير المسئول عن النشاط عند طلب الترخيص.

  • للوزير حق الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثالثاً: عند موافقة الوزارة على الطلب يمنح المتقدم موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات الترخيص ويراعى فيها مايلي:

  • إرفاق سجل تجاري للنشاط الالكتروني.

  • إرفاق رخصة بلدية.

  • إرفاق عقد إيجار لموقع النشاط.

  • تحديد عنوانه الوطني(واصل) وجواله.

  • تقديم ما يثبت ملكية النطاق للنشاط الإلكتروني.

رابعاً: مدة الترخيص ومهلة التجديد

  • مدة الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي عام واحد، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.

  • يجب على أصحاب التراخيص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق لهم ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

خامساً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة النشر الإلكتروني بالوزارة

المادة الثامنة: التسجيل

أولاً: شروط التسجيل

يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.

  • أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

  • ألا يقل عمره عن 25 عاماً.

  • أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً الكترونياً محدداً على نفس اسم النطاق.

ثانياً: مدة التسجيل ومهلة التجديد

مدة التسجيل لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة هي عام واحد ، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.

ثالثاً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة بإدارة النشر الإلكتروني بالوزارة.

المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل

يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية في مدة أقصاها شهر في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير ، أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.

المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل

يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية:

  • تقديم طلب بذلك للوزارة.

  • تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية.

  • توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذا اللائحة في الشخص المتنازل له.

المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل

إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية :

  • أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل.

  • إذا انتهت المدة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه فيكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.

  • أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل

يتم إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:-

  • إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.

  • إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفراً نهائياً خارج البلاد.

  • إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.

  • إذا صدر قرار نهائي بذلك من اللجنة الناظرة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.

المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني

دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره،لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني

  • رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.

  • المدير المسئول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.

  • مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسئول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.

  • المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية وكذا مدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.

  • عدم الترخيص أو التسجيل لأي شكل من أشكال النشر الالكتروني الواردة في المادة الثالثة لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره.

  • يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.

المادة الخامسة عشرة: المسائل المحظورة نشرها

إضافة إلى ما ورد في المادة التاسعة من النظام يحظر نشر مايلي:

  • لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

  • لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية.

  • لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

  • لا يجوز نشر إعلانات تتضمن موادا من شأنها تضليل المستهلك.

المادة السادسة عشرة: أحكام عامة

يخضع نشاط النشر الإلكتروني المحدد في المادة الثانية لأحكام نظام المطبوعات والنشر وهذه اللائحة.

  • عند قيام صاحب الترخيص أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الإلكتروني فعليه ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر.

  • على صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح.

  • يحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة - قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع.

  • تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية يكون لأصحابها المزاولين لنشاط النشر الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم (كسمة تجارية) للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.

  • تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين (بصفة نظامية).

  • تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية.

  • يخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.

  • لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال من الوزير.

  • مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي ، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بمعقوبات يختص بنظرها القضاء فيتخذ حيالها ما ورد في المادة (38) من النظام.

  • على جميع أصحاب أنشطة النشر الإلكترونية الواردة في المادتين (الخامسة، السادسة) من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

  • من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

  • يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

  • إدارة النشر الالكتروني هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الالكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى.

المادة السابعة عشرة: نشر اللائحة.

ينشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.