ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

نموذج(1)

ضوابط مزاولة نشاط المطابع

  1. عدم طباعة كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

  2. عدم طباعة أي مطبوعة حكومية إلا بتعميد رسمي من الجهة ذات العلاقة .

  3. عدم طباعة أي مطبوعة( كتاب ، منشورات ، مطويات ، نشرات دعائية) أو أي مطبوعة بأي لغة إلا بعد الحصول على الفسح اللازم من وزارة الثقافة والإعلام .

  4. عدم طباعة علب المنتجات وملصقاتها والعلامات التجارية إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة وتعميد من صاحب العلاقة.

  5. عدم طباعة أي مادة مطبوعة من شأنها تضليل وغش المستهلك .

  6. عدم طباعة الاعلانات عن أي مستحضر طبي أو برامج علاجية توفرها المؤسسات العلاجية إلا بعد موافقة الجهة المختصة(الهيئة العامة للغذاء والدواء).

  7. عدم طباعة الاعلانات التجارية المخالفة لشروط وأحكام نشر الاعلانات المقررة في المواد (44-74-75-76-77 ) .

  8. عدم طباعة المطبوعات وأبواك المراسلات والسندات والفواتير للمؤسسات والشركات إلا بموجب تعميد من صاحب العلاقة.

  9. عدم طباعة أي منشورات أو لافتات دعائية عن إجراء تخفيضات أو مسابقات أو جوائز تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة أو الغرف التجارية.

  10. عدم طباعة قسائم وأبواك التبرعات إلا بخطاب رسمي من الجهة المختصة .

  11. عدم طباعة أغلفة الأشرطة الخاصة بالأعمال الدينية أو الغنائية أو برامج الحاسب بمختلف أنواعها إلا بموجب فسح من الجهة المختصة مع تعميد رسمي من الشركة المنتجة.

  12. عدم الاحتفاظ بمخلفات الطباعة والقص في المطبعة والمبادرة بإتلافها أولاً بأول .

 

نموذج (2)

ضوابط مزاولة نشاط خدمات النسخ وتصوير المستندات

  1. عدم تصوير كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

  2. عدم تصوير أي مطبوعة حكومية إلا بتعميد رسمي من الجهة ذات العلاقة .

  3. عدم استخدام آلات أو مكائن التصوير في الأعمال الخاصة بنشاط المطابع .

  4. عدم تصوير الكتب والمؤلفات أو أجزاء منها إلا بما يتفق مع نظام حماية حقوق المؤلف .

  5. عدم إعداد أو بيع أو تصوير الملخصات للمناهج المدرسية أو المحاضرات الشفوية .

  6. عدم إعداد البحوث أو الرسائل أو الملخصات أو غير ذلك لأي غرض كان وبيعها على الأفراد .

  7. يحب أن يكون الجزء المخصص لأجهزة التصوير والتغليف والطباعة غير محجوب الرؤيا وان تكون الفواصل زجاجية .

 

نموذج(3)

ضوابط مزاولة نشاط للدعاية والإعلان

  1. عدم الإعلان عن كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

  2. عدم القيام بالإعلانات التجارية المخالفة لشروط وأحكام نشر الإعلانات المقررة في المواد (44-74-75-76-77 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

  3. عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي أو برامج علاجية توفرها المؤسسات العلاجية إلا بعد موافقة الجهة المختصة(الهيئة العامة للغذاء والدواء).

  4. عدم الإعلان عن أي مادة مطبوعة من شأنها تضليل وغش المستهلك .

  5. عدم عرض أي منشورات أو لافتات دعائية عن إجراء تخفيضات أو مسابقات أو جوائز تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة أو الغرف التجارية.

 

نموذج (4)

ضوابط مزاولة نشاط التصوير الفوتوغرافي

  1. عدم تصوير أو تحميض أي صور تتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

  2. أن يكون مصورو الحفلات أو المناسبات سعوديين يحملون بطاقات من الوزارة سارية المفعول .

  3. أن يكون التصوير بموجب عقد كتابي بين المحل وصاحب الحفل.

  4. عدم التعامل مع المصورين المتجولين .

  5. عدم تصوير الأشخاص غير الراغبين في التصوير أثناء المناسبات .

  6. عدم عرض الصور الشخصية للجمهور داخل المحل إلا بعد موافقة صاحبها كتابياً .

  7. تسليم أصول الصور لصاحبها وعدم الاحتفاظ بها .